:: نقل آلي للأخبار ::

تلقت اللجنة الدائمة للإفتاء، التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة، سؤالا نص على ” يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟
وجاء رد اللجنة في الفتوى رقم 2687 ونصت على أنه ” لا يجوز للمسلم أن يودع نقودًا في البنك ليأخذ عليها ربًا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفًا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودًا في البنك بلا ربًا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز”



المحتوى من صحيفة ماب

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات





pE;l tjp pshf td hgfk; ,hgjp,dg uk 'vdrm ,hgulg fi


Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة للمصدر الأم 2017 م - 2026م
This Forum used Arshfny Mod by islam servant
جميع الحقوق محفوظة مجالس العرب-ملتقى العرب-مجالس الوطن-ملتقى الجميع-سوق العرب-منتديات المتعة والفائدة-أخبار نت-اعلان كم:- حياكم الله..
iTraidnt by ROMYO
جميع الحقوق محفوظة مجالس العرب-ملتقى العرب-مجالس الوطن-ملتقى الجميع-سوق العرب-منتديات المتعة والفائدة-أخبار نت-اعلان كم:- حياكم الله..
iTraidnt by ROMYO