وأضاف الفوزان أن هذا الزواج يختلف عن الزواج المؤقت الذي لا يشكك في حرمته ويعتبره كزواج المتعة، حيث قال: “النكاح المؤقت نكاح متعة حرام وإذا لم يشترط التوقيت لكنه متعارف عليه ويؤثر بالمهر فالشرط الملحوظ كالشرط الملفوظ”.
وتابع: “الزواج المؤقت لفظاً أو عرفاً زواج متعة محرم عند عامة العلماء ولا يجوز إلحاقه بالنكاح بنية الطلاق المختلف في حكمه”.
ولفت إلى أن ما يسمى بزواج المسفار، كأن يسافر الرجل للزواج بامرأة ويحددا وقتاً معيناً للطلاق بعد أيام أو أسابيع، محرم شرعاً، لأنه مؤقت كزواج المتعة، موضحاً : “فهذا زواج مؤقت ملحوظ فيه التوقيت من الطرفين وإن لم يصرح بشرط التوقيت وعامة العلماء على تحريمه، وليس هذا من الزواج بنية الطلاق المختلف في حكمه”.