| مركز الأخبار كل الأخبار من كل المواقع-واس، ماب، سبق القمة- أنحاء - جميع حقوق الأخبار محفوظة للمواقع الأصل ، هنا نقل آلي فقط.. |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
:: نقل آلي للأخبار ::
|
تلقت اللجنة الدائمة للإفتاء، التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة، سؤالا نص على ” يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟
وجاء رد اللجنة في الفتوى رقم 2687 ونصت على أنه ” لا يجوز للمسلم أن يودع نقودًا في البنك ليأخذ عليها ربًا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفًا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودًا في البنك بلا ربًا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز” المحتوى من صحيفة ماب |
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|