مشاهدة النسخة كاملة : اجتماعي / وزارة الشؤون الاجتماعية : نظام حماية الطفل دخل حيّز التطبيق العملي


ناقل الأخبار
2015-12-22, 09:04 PM
الرياض 11 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 22 ديسمبر 2015 م واس
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمل بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، الصادر بموجب المرسوم الملكي، الذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري، دخل حيّز التطبيق العملي منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للنظام .
وأوضحت الوزارة في بياناً صحفي اليوم، أن النظام مر بمراحل من الدراسة القانونية، بمشاركة الخبراء والمهتمين ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة، المستفاد من مخرجاتها في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، حيث تضمنت مواد اللائحة التنفيذية عدد من الإجراءات الشمولية التي تعزز الحفاظ على حقوق الطفل الفضلى وتأمين سلامته من الأخطار التي تهدد حياته أو تعرضها للإهمال أو الاستغلال .
كما نصت اللائحة على عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن وجود حالة إيذاء يتعرض لها الطفل بدون رضاه إلا إذا رأت جهة الحماية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هويته في أضيق الحدود، أو تلقت جهة الحماية طلبا رسميا من إحدى الرسمية أو القضائية فيتم تزودهم بالمعلومات على أن تلتزم تلك الجهات بالحفاظ على هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك .
وبين وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل أن اللائحة تنص كذلك على اعتبار أن عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية, وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية .
وأبان الدكتور المعيقل أنه لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة والشركاء الرئيسيين في مجال حماية الطفل بحمايته من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال , وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية, وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية, والأنظمة الأخرى ذات العلاقة, والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة, وكذلك ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية أو البيوت الاجتماعية أو الأسر البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها بيئة مناسبة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو التربوية أو الأخلاقية ، وتوفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية, والتزام المؤسسات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه, كذلك قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواء أكان في رعاية والديه أم احدهما أم من في حكمهما أمكان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
// يتبع //
19:22 ت م

Adsense Management by Losha